الحصفكي
671
الدر المختار
ويستقل به الواحد ، فإن انتقى الصلبي فللفقراء دون ولد الولد ، إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ، ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولو زاد البطن الثالث عم نسله ، ويستوي الأقرب والابعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما لو قال ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على